السيد علي الموسوي القزويني

178

تعليقة على معالم الأصول

وبأنّه ثبت في الفعل والعزم حكم خِصال الكفّارة ، وهو أنّه لو أتى بأحدهما أجزأ ، ولو أخلّ بهما عصى * ، وذلك معنى وجوب أحدهما ; فيثبت .